الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج
الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أُخْبِرَ بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ.(قَوْلُهُ أَوْ جِنْسٍ) إلَى قَوْلِهِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ أَيْ أَصَالَةً إلَى وَلِأَنَّ لَهُ (قَوْلُ الْمَتْنِ، وَإِنْ بَانَ بِأَكْثَرَ إلَخْ)، وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِبَيْعِ جَمِيعِهِ بِأَلْفٍ فَبَانَ أَنَّهُ بَاعَ بَعْضَهُ بِأَلْفٍ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ: وَكَذَا لَوْ أَخْبَرَ بِمُؤَجَّلٍ إلَخْ) بِخِلَافِ عَكْسِهِ. اهـ. سم.(وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِيَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَوْ) هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ إذْ لَا يَضُرُّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا (قَالَ) لَهُ (بَارَكَ اللَّهُ فِي صَفْقَتِك لَمْ يَبْطُلْ) حَقُّهُ أَوْ شُفْعَتُهُ؛ لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ أَيْ أَصَالَةً فَلَا يَرِدُ كَوْنُهُ لَا يُسَنُّ السَّلَامُ عَلَيْهِ لِنَحْوِ فِسْقِهِ وَبِدْعَتِهِ وَلِأَنَّ لَهُ غَرَضًا صَحِيحًا فِي الدُّعَاءِ بِذَلِكَ لِيَأْخُذَ صَفْقَةً مُبَارَكَةً (وَفِي الدُّعَاءِ وَجْهٌ) أَنَّ الشُّفْعَةَ تَبْطُلُ بِهِ لِإِشْعَارِهِ بِتَقْرِيرِ الشِّقْصِ فِي يَدِهِ وَمَحَلُّ هَذَا الْوَجْهِ إنْ زَادَ لَكَ كَمَا قَالَهُ الْإِسْنَوِيُّ.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر وَهُوَ وَاضِحٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ لَقِيَ الْمُشْتَرِي إلَخْ)، وَلَوْ لَقِيَ الشَّفِيعُ الْمُشْتَرِيَ فِي غَيْرِ بَلَدِ الشِّقْصِ فَأَخَّرَ الْأَخْذَ إلَى الْعَوْدِ إلَى بَلَدِ الشِّقْصِ بَطَلَتْ شُفْعَتُهُ لِاسْتِغْنَاءِ الْأَخْذِ عَنْ الْحُضُورِ عِنْدَ الشِّقْصِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَأَسْنَى قَوْلُ الْمَتْنِ: (فَسَلَّمَ عَلَيْهِ) أَيْ أَوْ سَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ وَإِنْ كَانَ عَالِمًا بِهِ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَرَوْضٌ.(قَوْلُهُ هِيَ بِمَعْنَى الْوَاوِ إلَخْ) عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ أَوْ سَلَّمَ عَلَيْهِ وَبَارَكَ لَهُ فِي صَفْقَتِهِ وَسَأَلَهُ عَنْ الثَّمَنِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي حَوَاشِي شَرْحِ الرَّوْضِ خِلَافًا لِمَا يُوهِمُهُ ظَاهِرُ تَعْبِيرِ الْمُصَنِّفِ كَغَيْرِهِ بِأَوْ شَوْبَرِيٌّ وَيُمْكِنُ أَنْ تَكُونَ أَوْ فِي كَلَامِهِ مَانِعَةَ خُلُوٍّ فَتُجَوِّزُ الْجَمْعَ فَيَشْمَلُ مَا ذُكِرَ. اهـ.(قَوْلُهُ أَوْ شُفْعَتُهُ) أَوْ هُنَا لِلتَّخْيِيرِ فِي التَّقْدِيرِ أَوْ لِلتَّنْوِيعِ فِي التَّعْبِيرِ وَاقْتَصَرَ النِّهَايَةُ وَالْمُغْنِي عَلَى حَقِّهِ.(قَوْلُهُ: لِأَنَّ السَّلَامَ قَبْلَ الْكَلَامِ سُنَّةٌ) يُؤْخَذُ مِنْهُ بُطْلَانُ حَقِّهِ إذَا لَمْ يُسَنَّ السَّلَامُ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَهُوَ وَاضِحٌ. اهـ. ع ش.عِبَارَةُ الْبُجَيْرَمِيِّ قَوْلُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ أَيْ وَكَانَ مِمَّنْ يَشْرَعُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْذًا مِنْ الْعِلَّةِ وَإِلَّا كَفَاسِقٍ بَطَلَ حَقُّهُ إنْ عَلِمَ بِحَالِهِ نَعَمْ لَوْ وَجَدَ الْمُشْتَرِيَ يَقْضِي حَاجَتَهُ أَوْ يُجَامِعُ فَلَهُ تَأْخِيرُ الطَّلَبِ إلَى فَرَاغِهِ قَالَهُ شَيْخُنَا م ر قَلْيُوبِيٌّ. اهـ.وَيَنْبَغِي تَقْيِيدُ ذَلِكَ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالْحُكْمِ فَإِنْ كَانَ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُلْ حَقُّهُ بِذَلِكَ سِيَّمَا إنْ كَانَ مِمَّنْ يَخْفَى عَلَيْهِ ذَلِكَ.(وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) كُلَّهَا (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ فَالْأَصَحُّ بُطْلَانُهَا) لِزَوَالِ سَبَبِهَا بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ أَمَّا إذَا عَلِمَ فَتَبْطُلُ جَزْمًا، وَإِنْ كَانَ إنَّمَا بَاعَ بَعْضَ حِصَّتِهِ كَمَا لَوْ عَفَا عَنْ الْبَعْضِ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ بِشَرْطِ الْخِيَارِ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ؛ لِأَنَّ مِلْكَهُ الْعَائِدَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ مِلْكِ الْمُشْتَرِي.الشَّرْحُ:(قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ، وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ فَاَلَّذِي يَظْهَرُ كَمَا قَالَهُ فِي الْمَطْلَبِ أَنَّ لَهُ الشُّفْعَةَ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ. اهـ.(قَوْلُهُ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ فَقَطْ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ قَوْلُ الْمَتْنِ: (وَلَوْ بَاعَ الشَّفِيعُ حِصَّتَهُ) أَوْ أَخْرَجَهَا عَنْ مِلْكِهِ بِغَيْرِ بَيْعٍ كَهِبَةٍ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَرَوْضٌ قَوْلُ الْمَتْنِ: (جَاهِلًا بِالشُّفْعَةِ) أَيْ أَوْ بِالْبَيْعِ أَوْ بِفَوْرِيَّةِ الشُّفْعَةِ. اهـ. مُغْنِي.(قَوْلُهُ لِزَوَالِ سَبَبِهَا) وَهُوَ الشَّرِكَةُ.(قَوْلُهُ بِخِلَافِ بَيْعِ الْبَعْضِ) أَيْ جَاهِلًا فَلَا كَمَا فِي زِيَادَةِ الرَّوْضَةِ لِعُذْرِهِ مَعَ بَقَاءِ الشَّرِكَةِ، وَلَوْ زَالَ الْبَعْضُ قَهْرًا كَأَنْ مَاتَ الشَّفِيعُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَبْلَ الْأَخْذِ فَبِيعَ بَعْضُ حِصَّتِهِ فِي دَيْنِهِ جَبْرًا عَلَى الْوَارِثِ وَبَقِيَ بَاقِيهَا لَهُ كَانَ لَهُ الشُّفْعَةُ كَمَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ لِانْتِفَاءِ تَخَيُّلِ الْعَفْوِ مِنْهُ مُغْنِي وَشَرْحُ الرَّوْضِ وَفِي ع ش بَعْدَ ذِكْرِ ذَلِكَ عَنْ سم عَنْ شَرْحِ الرَّوْضِ وَقَوْلُهُ كَانَ لَهُ أَيْ لِوَارِثِ الشَّفِيعِ أَخْذُ الْجَمِيعِ بِالشُّفْعَةِ. اهـ.(قَوْلُهُ كَمَا لَوْ عَفَا إلَخْ) فِي هَذَا الْقِيَاسِ وَقْفَةٌ.(قَوْلُهُ: وَكَذَا إلَخْ) خِلَافًا لِإِطْلَاقِ الْمُغْنِي (قَوْلُهُ، وَكَذَا لَوْ بَاعَ) أَيْ حِصَّتَهُ (بِشَرْطِ الْخِيَارِ) أَيْ، وَلَوْ جَاهِلًا بِبَيْعِ الشَّرِيكِ لِمَا عَلَّلَ بِهِ الشَّارِحُ. اهـ. ع ش.(قَوْلُهُ حَيْثُ انْتَقَلَ الْمِلْكُ عَنْهُ) أَيْ بِأَنْ شَرَطَ الْخِيَارَ لِلْمُشْتَرَى مِنْهُ فَقَطْ سم وع ش.(خَاتِمَةٌ) لَا يَصِحُّ الصُّلْحُ عَنْ الشُّفْعَةِ بِمَالٍ كَالرَّدِّ بِالْعَيْبِ وَتَبْطُلُ شُفْعَتُهُ إنْ عَلِمَ بِفَسَادِهِ فَإِنْ صَالَحَهُ عَنْهَا فِي الْكُلِّ عَلَى أَخْذِ الْبَعْضِ بَطَلَ الصُّلْحُ؛ لِأَنَّ الشُّفْعَةَ لَا تُقَابَلُ بِعِوَضٍ، وَكَذَا الشُّفْعَةُ إنْ عَلِمَ بِبُطْلَانِهِ، وَإِلَّا فَلَا كَمَا جَزَمَ بِهِ فِي الْأَنْوَارِ وَلِلْمُفْلِسِ الْأَخْذُ بِالشُّفْعَةِ وَالْعَفْوُ عَنْهَا وَلَا يُزَاحِمُ الْمُشْتَرِي الْغُرَمَاءَ بَلْ يَبْقَى ثَمَنُ مُشْتَرَاهُ فِي ذِمَّةِ الشَّفِيعِ إلَى أَنْ يُوسِرَ فَلَهُ أَيْ الْمُشْتَرِي الرُّجُوعُ فِي مُشْتَرَاهُ إنْ جَهِلَ فَلَسَهُ وَلِلْعَامِلِ فِي الْقِرَاضِ أَخْذُهَا فَإِنْ لَمْ يَأْخُذْهَا جَازَ لِلْمَالِكِ أَخْذُهَا وَعَفْوُ الشَّفِيعِ قَبْلَ الْبَيْعِ وَشَرْطُ الْخِيَارِ وَضَمَانُ الْعُهْدَةِ لِلْمُشْتَرِي لَا يُسْقِطُ كُلٌّ مِنْهُمَا شُفْعَتَهُ، وَإِنْ بَاعَ شَرِيكُ الْمَيِّتِ فَلِوَارِثِهِ أَنْ يَشْفَعَ لَا لِوَلِيِّ الْحَمْلِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُتَيَقَّنُ وُجُودُهُ، وَإِنْ وَجَبَتْ الشُّفْعَةُ لِلْمَيِّتِ وَوَرِثَهَا الْحَمْلُ أُخِّرَتْ لِانْفِصَالِهِ فَلَيْسَ لِوَلِيِّهِ الْأَخْذُ قَبْلَ الِانْفِصَالِ لِذَلِكَ، وَلَوْ تَوَكَّلَ الشَّفِيعُ فِي بَيْعِ الشِّقْصِ لَمْ تَبْطُلْ شُفْعَتُهُ فِي الْأَصَحِّ مُغْنِي وَنِهَايَةٌ وَفِي الْأَوَّلِ وَالرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ، وَلَوْ بَاعَ الْوَرَثَةُ فِي الدَّيْنِ بَعْضَ دَارِ الْمَيِّتِ لَمْ يَشْفَعُوا وَإِنْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فِيهَا؛ لِأَنَّهُمْ إذَا مَلَكُوهَا كَانَ الْبَيْعُ جُزْءًا مِنْ مِلْكِهِمْ فَلَا يَأْخُذُ مَا خَرَجَ مِنْ مِلْكِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَالْمُرَادُ أَنَّ كُلًّا مِنْهُمْ لَا يَأْخُذُ مَا خَرَجَ عَنْ مِلْكِهِ بِمَا بَقِيَ مِنْ مِلْكِهِ وَمَا أَخَذَ كُلٌّ مِنْهُمْ نَصِيبَ الْبَاقِي بِالشُّفْعَةِ فَلَا مَانِعَ مِنْهُ. اهـ.وَفِي الْأَوَّلِ أَيْضًا زِيَادَةُ بَسْطٍ فِي أَخْذِ عَامِلِ الْقِرَاضِ رَاجِعْهُ.
|